السيد السيستاني

357

منهاج الصالحين

مسألة 1090 : الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه ، ولكن إذا كان غيره متأخرا عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شئ من التركة إلى أن يتبين الحال ، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيا اختص بالإرث وإن سقط ميتا ورثوا . ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة - من أنه واحد أو متعدد ذكر أو أنثى ، وإن لم يعلم حاله فالأحوط أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالا معتدا به ، فإن سقط ميتا يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم ، ولو سقط حيا وتبين أن المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على الورثة كذلك . مسألة 1091 : إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلا - وقسمت بقية التركة فولد أكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد . مسألة 1092 : إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل ، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإن نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر ، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا ، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس .